الشيخ محمد أمين زين الدين
462
كلمة التقوى
الاحرام ، وكذلك حكم المرأة التي تخشى طروء الحيض . [ المسألة 1045 : ] إذا كان الحاج معذورا وقدم طوافه وسعيه قبل الوقوفين لعذر معين ، وتبدل عذره الخاص بعذر آخر يمنعه من الطواف أو يكون موجبا للعسر والحرج بحيث لم يتمكن من الطواف والسعي بعد النحر كفاه طوافه وسعيه الأول ولا إعادة عليه . [ المسألة 1046 : ] إذا قدم الحاج المتمتع طواف الحج والسعي قبل الوقوفين لوجود العذر كما تقدم ، وأخر طواف النساء لأنه يعلم أو يظن أن عذره لا يستمر إلى ما بعد أيام التشريق أو إلى آخر ذي الحجة فعزم على تأخير طواف النساء إليها ، فإذا وقف الموقفين وأتى بأعمال منى في يوم النحر تحلل بذلك من جميع محرمات الاحرام حتى من الطيب ، ولم تحل له المحرمات التي تتعلق بالنساء حتى يأتي بطواف النساء . [ المسألة 1047 : ] العذر الذي يسوغ للمتمتع معه أن يقدم الطواف والسعي على الوقوفين هو العذر الذي لا يتمكن المكلف معه من الاتيان بالطواف في يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ، أو يكون الاتيان به فيها موجبا للعسر والحرج ، فإذا زال العذر وتمكن من الطواف والسعي في أيام التشريق وجبت عليه الإعادة كما قلنا ، وإذا زال العذر بعد أيام التشريق وتمكن من إعادة الطواف والسعي قبل خروج ذي الحجة فلا يترك الاحتياط بالإعادة استحبابا . [ المسألة 1048 : ] إذا حصل للحاج المتمتع بعض الأعذار المسوغة فقدم طواف الحج والسعي وطواف النساء على الوقوفين من أجله ، لم يحل له